افتراش
[ المعنى : ]
لغة :
افتعال من الفرش بمعناه الحدثي والمصدري ، ومن الفراش « 1 » .
فالأوّل ، مثل : افترش ذراعيه ، أي بسطهما على الأرض « 2 » ، وافترش الأسد ذراعيه ، أي مدّهما « 3 » . والثاني ، مثل : افترش الرجل ثوبه ، أي جعله فراشا له .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء بالمعنيين :
فبالمعنى الأوّل في السجود ، حيث ذكروا ما يكره فيه الافتراش وما يستحبّ من السجود .
وبالمعنى الثاني في الإحرام حيث تكلّموا عن حرمة افتراش ما فيه طيب للمحرم ، أي جعله فرشا له .
وفي أحكام اللباس وأنّه هل يجوز افتراش الحرير أم لا ؟
وفي النكاح ، حيث استعملوا افتراش المرأة بمعنى وطئها كناية ، وأطلقوا كلمة « الفراش » على المرأة كناية أيضا .
الأحكام :
افتراش الذراعين في سجود الصلاة :
ذكر الفقهاء من جملة آداب السجود : عدم افتراش اليدين ؛ لورود النهي عنه ، فمن ذلك ما ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام الواردة في كيفيّة الصلاة : « ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه . . . » « 1 » .
بل المطلوب منه التجنّح ، وهو أن يجعل يديه كالجناحين ، ويعبّر عنه ب « التجافي » و « التخوية » أيضا « 2 » .
هذا للرجل خاصّة ، أمّا المرأة ، فالمطلوب منها عكس ذلك « 3 » ؛ لما ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » « 4 » ، وورد : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » « 5 » .
هامش
( 1 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « فرش » .
( 2 ) الصحاح : « فرش » .
( 3 ) لسان العرب : « فرش » .
1 الوسائل 5 : 462 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 .
2 انظر : التذكرة 3 : 195 ، والذكرى 3 : 395 ، ومستند الشيعة 5 : 284 .
3 انظر : التذكرة 3 : 195 ، ومستند الشيعة 5 : 284 ، وغيرهما .
4 الوسائل 6 : 341 ، الباب 3 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
5 المصدر المتقدّم : 342 ، الحديث 3 .