والشهيد الأوّل « 1 » ، والشهيد الثاني « 2 » ، والأردبيلي « 3 » ، والسبزواري « 4 » ، والإصفهاني « 5 » ، والنراقي « 6 » ، وصاحب الجواهر « 7 » ، والإمام الخميني « 8 » ، وغيرهم .
أمّا الصورة الثانية ، فإن كان المضطرّ غير قادر على بذل الثمن ، فيجوز له قتال المالك كالصورة الأولى ؛ لوجوب دفع الطعام إلى المالك .
وإن كان قادرا عليه ، فالذي اختاره الشيخ « 9 » جواز القتال فيه أيضا ، لكن استشكل فيه جملة من الفقهاء ، منهم العلّامة ، حيث قال في المختلف بعد نقل كلام الشيخ : « والمعتمد أن نقول : إن تمكّن المضطرّ من شرائه بثمن يقدر عليه ، وجب الشراء سواء كان أكثر من ثمن المثل أو لا ، لاندفاع الضرورة حينئذ بالقدرة على الثمن ، وإن لم يتمكّن كان له القتال كما قاله الشيخ رحمه اللّه » « 1 » .
وممّن استشكل على الشيخ ، أو ذكر كلامه من دون تعليق عليه ، بحيث يستظهر منه عدم قبوله :
المحقّق الحلّي « 1 » ، وفخر الدين « 2 » ، والشهيدان « 3 » ، والأردبيلي « 4 » ، والسبزواري « 5 » ، والإصفهاني « 6 » ، والنراقي « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » .
وفي الفروض التي يجوز فيها القتال ، يكون دم المالك هدرا ؛ لأنّه كالمهاجم والمضطرّ كالمدافع ، ولا ضمان على المدافع لو قتل المهاجم ، دون العكس « 9 » ، لكن احتمل الأردبيلي الضمان ، بل عدم جواز القتال مع العلم بإهلاك المالك « 1 » .
ثانيا - الكلام في الاضطرار إلى أكل مال الغير من جهة الحكم الوضعي :
ونقصد بالحكم الوضعي هنا ضمان المضطرّ قيمة الطعام الذي أكله . وتوضيح ذلك :
أنّ المضطرّ إمّا أن يكون قادرا على دفع الثمن أو غير قادر .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 25 .
( 2 ) المسالك 12 : 118 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 328 .
( 4 ) كفاية الأحكام : 254 .
( 5 ) كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 274 .
( 6 ) مستند الشيعة 15 : 26 .
( 7 ) الجواهر 36 : 438 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 151 ، كتاب الأطعمة ، القول في غير الحيوان ، المسألة 36 .
( 9 ) المبسوط 6 : 286 ، ومنه يفهم قوله بجواز القتال في الصورة الأولى بالأولويّة .
1 المختلف 8 : 338 .
1 شرائع الإسلام 3 : 230 .
2 إيضاح الفوائد 4 : 168 .
3 الدروس 3 : 24 ، والمسالك 12 : 121 - 122 .
4 مجمع الفائدة والبرهان 11 : 327 .
5 كفاية الأحكام : 254 .
6 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 274 .
7 مستند الشيعة 15 : 27 .
8 الجواهر 36 : 438 .
9 انظر المصادر المتقدّمة وغيرها ممّا سبق ذكره .
1 مجمع الفائدة والبرهان 11 : 329 .