ثم ذكر كتب ورسائل عديدة مشتملة على الإجازات .
اجتهاد
راجع : الملحق الأصولي .
اجرة
[ المعنى : ]
لغة :
الكراء والجمع اجر مثل غرفة وغرف ، وربما جمعت اجرات بضم الجيم وفتحها « 1 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان .
أقسام الأجرة :
تنقسم الأجرة إلى : اجرة المسمّى وأجرة المثل .
أوّلا - اجرة المسمّى :
وهي الأجرة التي عقد عليها العقد ، أو كانت منظورة للطرفين حين المعاطاة ، بناء على تحقّقها في الإجارة .
ثانيا - أجرة المثل :
وهي الأجرة المتعارفة على عمل أو عين أو حيوان ما من دون تعيين من المتعاقدين أو المتعاطيين ، فلو استأجر الإنسان شخصا للبناء مثلا ، ولم يعيّن له الأجرة فسوف يستحق - هذا العامل - أجرة المثل بعد تحقّق العمل ، بمعنى أنّه يقدر عمله عند العرف ، فما عيّنوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل ، ويجب على المستأجر دفعه إليه .
الأحكام :
تقدّمت الإشارة إلى بعض أحكام الأجرة في الإجارة ونضيف هنا :
أنّه ذكر الفقهاء قاعدة كلّيّة مطردة
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « أجر » .