المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل ؛ لمشاركته له في المعنى ، خصوصاً المقلّد منهم .
« الرابع : اختصاص الإبل بالنحر » وذكره في باب شرائط الذبح استطراد أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله « وما عداها » من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى « بالذبح ، فلو عكس » فذبح الإبل ، أو جمع بين الأمرين ، أو نحر ما عداها مختاراً « حرم » ومع الضرورة كالمستعصي يحلّ كما يحلّ طعنه كيف اتّفق ، ولو استدرك الذبح بعد النحر أو بالعكس احتمل التحريم ؛ لاستناد موته إليهما ، وإن كان كلّ منهما كافياً في الإزهاق لو انفرد .
وقد حكم المصنّف « 1 » وغيره « 2 » باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصّة ، وفرّعوا عليه أنّه لو شرع في الذبح فنزع آخَرُ حشوتَه « 3 » معاً فميتة . وكذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة وهذا منه . والاكتفاء « 4 » بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل ، كما سيأتي .
« الخامس : قطع الأعضاء الأربعة » في المذبوح « وهي المريء » بفتح الميم والهمز آخره « وهو مجرى الطعام » والشراب المتّصل بالحلقوم
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 413 .
( 2 ) لم نعثر على من صرّح بذلك ، نعم في الشرائع 3 : 205 ما يفيد هذا المعنى ، حيث قال : ولو أدركت ذكاته فذكّي حلّ وفيه تردّد ؛ إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر .
( 3 ) بضمّ الحاء وكسرها : أمعاءه .
( 4 ) معطوف على قوله : احتمل التحريم .