ما دلّ على تحريم ذبيحة الكافر . ومثله الخارجيّ والمجسِّم .
وقصّر جماعة « 1 » الحلّ على ما يذبحه المؤمن ؛ لقول الكاظم عليه السلام لزكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضرورة إليه » « 2 » ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها « 3 » جمعاً ، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و « 4 » الضرورة .
« ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ » والمجبوب « والصبيّ المميّز » دون المجنون ، ومن لا تميّز له « 5 » لعدم القصد « والجنب » مطلقاً « والحائض » والنفساء ؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ .
« والواجب في الذبيحة أمور سبعة » :
الأوّل : « أن يكون » فري الأعضاء « بالحديد » مع القدرة عليه ؛ لقول الباقر عليه السلام : « لا ذكاة إلّابالحديد » « 6 » « فإن خيف فوت الذبيحة » بالموت وغيره « وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من لَيطة » وهي القشر الأعلى
هامش
( 1 ) نسبه في المهذّب البارع 4 : 162 إلى الحلبي وابن حمزة والقاضي وابن إدريس مع حلّيّة ذبيحة المستضعف عند الأخير ، انظر الكافي : 277 ، والوسيلة : 361 ، والمهذّب 2 : 439 ، والسرائر 3 : 105 - 106 .
( 2 ) الوسائل 16 : 292 ، الباب 28 من أبواب الذبائح ، الحديث 5 .
( 3 ) على ذبح المخالف ، على الكراهة .
( 4 ) في ( ش ) : أو
( 5 ) في ( ف ) و ( ر ) : من لا يُميّز .
( 6 ) الوسائل 16 : 252 ، الباب الأوّل من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل .