فقتله ، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً ، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً ، لم يحلّ . نعم ، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ . ولو قصد محلَّلًا ومحرَّماً حلّ المحلَّل .
« والإسلام » أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف « 1 » وكذا يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ « 2 » .
« ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر » أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره ، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره « لم يحلّ إلّاأن يعلم أنّ جرح المسلم » ومن بحكمه « أو كلبه » لو كانت الآلة كلبين فصاعداً « هو القاتل » خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته .
« ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة » لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه « و » لكن « لا يحرم الصيد » بها ويملكه الصائد « وعليه اجرة الآلة » سواء كانت كلباً أم سلاحاً .
« ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة » من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل . وقال الشيخ : لا يجب « 3 » لإطلاق الأمر بالأكل منه « 4 » من غير أمر بالغَسل .
وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه « 5 » .
هامش
( 1 ) مرّ في الصفحة 73 - 74 .
( 2 ) مرّ في الصفحة 73 - 74 .
( 3 ) المبسوط 6 : 259 ، والخلاف 6 : 12 ، المسألة 8 من الصيد والذبائح .
( 4 ) المائدة : 4 ، والوسائل 16 : 209 - 211 ، الباب 2 من أبواب الصيد ، الأحاديث 4 - 15 .
( 5 ) غير مستقرّ الحياة .