« كتاب الديات »
جمع دية ، والهاء عوض من « واو » فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل :
أعطيت ديته .
« وفيه فصول » أربعة :
الفصل « 1 » « الأوّل » « في مورد الدية »
بفتح الميم ، وهو موضع ورودها مجازاً ، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل « إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ » المحض « وشبهه » وهو العمد الذي يُشبه الخطأ . واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً ، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد .
« فالأوّل » وهو الخطأ المحض « مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً ،
هامش
( 1 ) لم يرد « الفصل » في ( ش ) و ( ر ) .