تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
« كتاب الديات » جمع دية ، والهاء عوض من « واو » فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته . « وفيه فصول » أربعة :

الفصل « 1 » « الأوّل » « في مورد الدية »

بفتح الميم ، وهو موضع ورودها مجازاً ، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل « إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ » المحض « وشبهه » وهو العمد الذي يُشبه الخطأ . واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً ، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد . « فالأوّل » وهو الخطأ المحض « مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً ،
هامش
( 1 ) لم يرد « الفصل » في ( ش ) و ( ر ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 457 | الشهيد الثاني