« القول في شرائط القصاص »
وهي خمسة :
« فمنها : التساوي في الحرّيّة أو الرقّ » :
« فيقتل الحرّ بالحرّ » سواء كان القاتل ناقص الأطراف عادم الحواسّ والمقتول صحيح ، أم بالعكس ؛ لعموم الآية « 1 » سواء تساويا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحّة والمرض والقوّة والضعف والكبر والصغر ، أم تفاوتا وإن أشرف المريض على الهلاك ، أو كان الطفل مولوداً في الحال .
« و » الحرّ « بالحرّة مع ردّ » وليّها عليه « نصف ديته » لأنّ ديته ضِعفُ ديتها ، وبالخنثى مع ردّ ربع الدية ، والخنثى بالمرأة مع ردّ الربع عليه كذلك .
« والحرّة بالحرّة » ولا ردّ إجماعاً « والحرّ ، ولا يردّ » أولياؤها على الحرّ « شيئاً على الأقوى » لعموم ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) « 2 » وخصوص صحيحتي الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « 3 » الدالّتين على ذلك صريحاً ، وأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه .
ومقابل الأقوى رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام في امرأة قتلت رجلًا ؟ قال : « تُقتل ويؤدي وليّها بقيّة المال » « 4 » وهي مع شذوذها لا قائل
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : ( الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالانْثى بِالانْثى ) . البقرة : 178 .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) الوسائل 19 : 59 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) الوسائل 19 : 62 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 17 .