العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه « 1 » .
وقيل : القرنان : من يُدخل على بناته ، والكشخان : من يُدخل على أخواته « 2 » .
« ولو لم يعلم » القائل « فائدتها أصلًا » بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك ، ولا اطّلع على معناها لغة « فلا شيء » عليه « وكذا » القول في « كلّ قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه » لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له .
« والتأذّي » أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفاً ولا وضعاً « والتعريض » بالقذف دون التصريح به « يوجب التعزير » لأنّه محرَّم « لا الحدّ » لعدم القذف الصريح .
« مثل » قوله : « هو ولد حرام » هذا يصلح مثالًا للأمرين ؛ لأنّه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا لكنّه محتمل لغيره بأن يكون وُلِد بفعل محرَّم وإن كان من « 3 » أبويه ، بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالماً . ومثله « لست بولد حلال » وقد يراد به عرفاً أنّه ليس بطاهر الأخلاق ، ولا وفيّ بالأمانات والوعود ، ونحو ذلك ، فهو أذى على كلّ حال . وقد يكون تعريضاً بالقذف .
هامش
( 1 ) المغني مع الشرح 10 : 228 . وفيه : « قال ثعلب » بدل « تغلب » .
( 2 ) نفس المصدر ، ومجمع البحرين 2 : 253 ( ديث ) .
( 3 ) في ( ف ) و ( ش ) : بين .