ومع وجود أحد « 1 » هذه الأوصاف يلحقه جميعُ أحكام من لحق به . ويسمّى واضحاً .
« ثمّ » مع التساوي في البول أخذاً وانقطاعاً « يصير مشكلًا » وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذٍ .
فقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع عشرة - من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان - فهو ذكر ، وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص « 2 » .
ومستند هذا القول ما رُوي من قضاء عليّ عليه السلام به معلّلًا بأنّ حوّاء خُلقت من ضلع آدم عليه السلام « 3 » وإن خالفت « 4 » في عدد الأضلاع . وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنّه ليس بطبيعة ثالثة ؛ لمفهوم الحصر في قوله تعالى : ( يهب لمن يشاءُ إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) « 5 » .
وفي الرواية ضعف « 6 » وفي الحصر منع ، وجاز خروجه مخرج الأغلب .
وقيل : يورث بالقرعة « 7 » لأنّها لكلّ أمر مشتبه « 8 » .
هامش
( 1 ) كلمة « أحد » لم ترد في ( ش ) .
( 2 ) قاله الإسكافي ، انظر المختلف 9 : 79 ، والمفيد في الإعلام ( مصنّفات المفيد ) 9 : 62 ، والسيّد في الانتصار : 594 ، المسألة 325 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 279 .
( 3 ) انظر الوسائل 17 : 576 - 577 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الأحاديث 3 - 5 .
( 4 ) وإن خالفت الرواية في عدد الأضلاع القولَ المذكور ، فإنّ في الرواية عدد أضلاع الجنب الأيمن اثنا عشر والأيسر أحد عشر .
( 5 ) الشورى : 49 .
( 6 ) لجهالة حال أكثر رواتها ، قاله في المسالك 13 : 246 .
( 7 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 106 ، المسألة 116 من كتاب الميراث .
( 8 ) في ( ع ) : مشكل ، وكتب عليه : مشتبه ل .