الفصل « الثاني » « في » لقطة « الحيوان »
« وتُسمّى « 1 » ضالّة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه » للنهي عنه في أخبار كثيرة « 2 » المحمول على الكراهة جمعاً « ويستحبّ الإشهاد » على أخذ الضالّة « ولو تحقّق التلف لم يُكره » بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها ، وإلّا أبيح خاصّة .
« والبعير وشبهه » من الدابّة والبقرة ونحوهما « إذا وُجِد في كلاء وماء » في حالة كونه « صحيحاً » غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحاً وإن لم يكن في كلاء وماء « تُرك » لامتناعه ، ولا يجوز أخذه حينئذٍ بنيّة التملّك مطلقاً .
وفي جوازه بنيّة الحفظ لمالكه قولان « 3 » : من إطلاق الأخبار بالنهي
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : يُسمّى .
( 2 ) انظر الوسائل 17 : 349 ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث 7 - 10 ، وغيرها في الباب وغيره .
( 3 ) القول بالجواز للحفظ للعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 269 . والقول بعدم الجواز للشيخ في المبسوط 3 : 319 .