امتلاءه ممكن . وما رُوي عنه أنّه كان « 1 » يأكل بعد ذلك ما يأكل ثمّ يقول : ما شبعت ولكن عييت « 2 » .
« ويحرم الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات » خمراً وغيره « أو الفقّاع » لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « ملعون من جلس على مائدة يُشرَب عليها الخمر » « 3 » وفي خبر آخر « طائعاً » « 4 » وباقي المسكرات بحكمه ، وفي بعض الأخبار تسميتها خمراً « 5 » وكذا الفقّاع « 6 » « وباقي المحرّمات » حتّى غيبة مؤمن على المائدة ونحوها « يمكن إلحاقها بها » كما ذهب إليه العلّامة « 7 » لمشاركتها لها في معصية اللَّه تعالى ، ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر ، فإنّه يقتضي الإعراض عن فاعله ، وهو ضرب من النهي الواجب . وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يُعصى اللَّه به أو عليه « 8 » ولا ريب أنّه أحوط .
وأمّا النهي بالقيام فإنّما يتمّ مع تجويزه التأثير به واجتماع باقي الشروط « 9 »
هامش
( 1 ) لم يرد « كان » في ( ع ) .
( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 : 55 .
( 3 ) الوسائل 16 : 401 ، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل 16 : 401 ، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) الوسائل 17 : 260 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 .
( 6 ) راجع الوسائل 17 : 287 - 292 ، الباب 27 و 28 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 7 ) القواعد 3 : 337 .
( 8 ) السرائر 3 : 136 .
( 9 ) راجع الجزء الثاني : 35 .