وألحق المصنّف « 1 » وغيره « 2 » الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل ، عملًا بشاهد الحال . وهو حسن إلّاأن يغلب على الظنّ الكراهة .
« الثانية عشرة » : « إذا انقلب الخمر خَلّاً حَلّ »
لزوال المعنى المحرّم وللنصّ « 3 » « سواء كان » انقلابه « بعلاج أو من قبل نفسه » وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا ؛ لإطلاق النصّ « 4 » والفتوى « 5 » بجواز علاجه بغيره . وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته .
لكن يكره علاجه بغيره « 6 » للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » ولا أعلم لأصحابنا خلافاً في ذلك « 8 » في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده « 9 » ولولا ذلك أمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص « 10 »
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 65 .
( 2 ) مثل العلّامة في القواعد 2 : 276 .
( 3 ) راجع الوسائل 17 : 296 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 4 ) المصدر السابق : الأحاديث 2 و 4 و 11 .
( 5 ) كما في الشرائع 3 : 228 ، والقواعد 3 : 331 .
( 6 ) أي لا من قِبَل نفسه .
( 7 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 7 .
( 8 ) أي في الطهارة بالعلاج .
( 9 ) لم نعثر عليه ولعلّ في الدروس 3 : 18 ما يرتبط بذلك .
( 10 ) مثل رواية أبي بصير المتقدّمة .