عدم ثبوتها في محلّ النزاع ، وعليه شواهد من الأخبار « 1 » لكن في طريقها ضعف « 2 » ومن لم يشترط نظر إلى عموم أدلّة ثبوتها ، مع ضعف المخصّص . وعلى الأوّل فلا شفعة في الحمّام الصغير ، والعضائد الضيّقة ، والنهر والطريق الضيّقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها . وفي حكم الضيّق قلّة النصيب بحيث يتضرّر صاحب القليل بالقسمة .
« ولا تثبت » الشفعة « في المقسوم » بل غير المشترك مطلقاً « إلّا مع الشركة في المجاز » وهو الطريق « والشِرْب « 3 » » إذا ضمّهما في البيع إلى المقسوم .
وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل ؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه ، وفي الدروس اشترطه « 4 » والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمةَ . نعم ، لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل .
« ويشترط قدرة الشفيع على الثمن » وبذله للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ، ولا للممتنع مع قدرته ، والمماطل . ويرجع في العجز إلى اعترافه ، لا إلى حاله ؛ لإمكان استدانته . ولا يجب على المشتري قبول الرهن والضامن والعوض .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 : 323 ، الباب 8 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 وذيله و 2 ، وعوالي اللآلئ 3 : 475 ، الحديث 1 و 3 .
( 2 ) فإنّ بعضها روايات عامّيّة وبعضها الآخر ضعيفة بالإرسال وغيره ، راجع المسالك 12 : 362 .
( 3 ) وهو مورد الماء .
( 4 ) الدروس 3 : 356 .