مالكه « 1 » والأقوى الأوّل .
ولا فرق بين قوله في دعوى التصرّف : « بعت » و « قبضت الثمن » و « تلف في يدي » وغيره ؛ لاشتراك الجميع في المعنى ، ودعوى التلف أمر آخر .
« وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة » كأن قال الوكيل : « اشتريته بمئة » والحال أنّه يساوي مئة ، ليمكن صحّة البيع ، فقال الموكّل : « بل بثمانين » فقيل : يقدّم قول الوكيل ؛ لأنّه أمين « 2 » والاختلاف في فعله ودلالة الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته وهو الأقوى .
وقيل : قول الموكِّل « 3 » لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ في ذلك إثبات حقّ للبائع عليه فلا يُسمع .
هامش
( 1 ) قاله العلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 137 ، في ما إذا كان النزاع بعد عزل الوكيل .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 392 ، وقوّاه الكركي في جامع المقاصد 8 : 315 .
( 3 ) اختاره المحقّق في الشرائع 2 : 206 .