بدون الإقرار ينتفي بنفيه من غير لعان ، ولو أقرّ به استقرّ ولم يكن له نفيه بعدَه .
وهذا هو الظاهر ، وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه « 1 » ولولا هذا المعنى لنافى ما ذكروه هنا ما حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه .
هامش
( 1 ) سبق في الصفحة 314 .