وقيل : تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر « 1 » وبه روايات « 2 » والأشهر الأوّل ، ولو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلّقة ، عملًا بالعلّة المنصوصة « 3 » .
* * *
هامش
( 1 ) قاله الإسكافي كما نقله عنه العلّامة في المختلف 7 : 498 ، والحلبي في الكافي : 313 .
( 2 ) انظر الوسائل 15 : 448 - 449 ، الباب 28 من أبواب العدد ، الحديث 9 و 12 .
( 3 ) العلّة المنصوصة هي الحداد ، انظر الوسائل 15 : 446 ، الباب 28 من أبواب العدد .