الولد أو تقديمه عليها وجهان ، مأخذهما : اتّحادُ الرتبة ، وكون الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليها ، فيكون أولى بالتقديم .
فإن اجتمعوا فعلى الأب والولدين « 1 » خاصّة بالسويّة ؛ لما تقدّم من أنّ الأب مقدّم على الامّ ، وأمّا الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح ، مع احتمال تقديم الذكور نظراً إلى الخطاب في الأمر بها بصيغة المذكّر « 2 » .
« ويجبرُ الحاكمُ الممتنعَ عن الإنفاق » مع وجوبه عليه « وإن كان له مال » يجب صرفه في الدين « باعه الحاكم » إن شاء « وأنفق منه » . وفي كيفيّة بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كلّ يوم جزءاً بقدر الحاجة . والثاني : [ أن ] « 3 » لا يفعل ذلك ؛ لأنّه يشقّ ، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له .
والأقوى جواز الأمرين . ولو تعذّرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مُقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقلّ ما يمكن بيعه وإن زاد عن قدر نفقة اليوم ؛ لتوقّف الواجب عليه .
« الثالث الملك : وتجب النفقة على الرقيق « 4 » » ذكراً أو أنثى [ وإن كان أعمى وزَمِناً ] « 5 » « والبهيمة « 6 » » بالعلف والسقي - حيث تفتقر إليهما - والمكان
هامش
( 1 ) يعني الذكر والأنثى .
( 2 ) في الآية 7 من سورة الطلاق .
( 3 ) لم يرد في المخطوطات .
( 4 ) في ( ق ) و ( س ) : بملك الرقيق .
( 5 ) لم يرد في المخطوطات .
( 6 ) في ( س ) : البهائم .