فيها صفة كمال » « 1 » استناداً إلى روايتين « 2 » ظاهرتين في الكراهة وإلى استلزامه الربا . وهو ضعيف ؛ إذ لا معاوضة على الجنس الواحد .
« الثالثة » : « إذا فرّط في العين »
المستأجرة « ضمن قيمتها يومَ التفريط » لأنّه يوم تعلِّقها بذمّته ، كما أنّ الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب . هذا قول الأكثر « 3 » « والأقرب » ضمان قيمتها « يومَ التلف » لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله وإن حكم بالضمان ؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة . وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة . أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه .
« ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم » لأصالة عدم الزيادة ولأ نّه منكر .
وقيل : قول المالك إن كانت دابّة « 4 » وهو ضعيف .
« الرابعة » : « مؤونة العبد أو الدابّة على المالك »
لا المستأجر ؛ لأنّها تابعة للملك ، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك . وقيل : على المستأجر مطلقاً « 5 » وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 181 .
( 2 ) الوسائل 13 : 263 ، الباب 22 من كتاب الإجارة ، الحديثان 4 ، 5 .
( 3 ) منهم المحقّق في الشرائع 2 : 187 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 294 ، والعلّامة في التحرير 3 : 130 ، والقواعد 2 : 304 .
( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 446 .
( 5 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 187 ، والعلّامة في الإرشاد 1 : 425 .