« مسائل »
« الأولى » : « من تقبّل عملًا فله تقبيله غيره « 1 » بأقلّ »
ممّا تقبّله به « على الأقرب » لأصالة الجواز ، وما ورد من الأخبار دالّاً على النهي عنه « 2 » يحمل على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز « 3 » هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه وإلّا فلا إشكال في المنع ، وإذا لم يحدث فيه حدثاً وإن قلّ « ولو أحدث فيه حدثاً فلا بحث » في الجواز ؛ للاتّفاق عليه حينئذٍ . وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبّل ؛ لأنّها مال الغير فلا يصحّ تسليمه لغيره بغير إذنه . وجواز إجارته لا ينافيه ، فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم . فإن تعذّر ، ففي جوازه بغير إذنه ، أو تسلّطه على الفسخ وجهان .
وجواز التسليم بغير إذنه مطلقاً - خصوصاً إذا كان المتقبّل ثقة - قويّ .
« الثانية » : « لو استأجر عيناً فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها به »
للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود « 4 » .
« وقيل بالمنع إلّاأن تكون » إجارتها « بغير جنس الأجرة ، أو يحدث
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لغيره .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 265 - 266 ، الباب 23 من كتاب الإجارة ، الأحاديث 1 ، 4 ، 7 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديثان 2 ، 3 .
( 4 ) المائدة : 1 .