ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصّة ، ولو شرط كلّ منهما تزويج « 1 » الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان وبطل المسمّى ؛ لأنّه شرط معه تزويج وهو غير لازم ، والنكاح لا يقبل الخيار ، فيثبت مهر المثل . وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوّجه ولم يذكر مهراً .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ف ) : تزوّج .