المِنْحة « 1 » مع أنّ المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصحّ إجارتها لذلك « منفرداً كان » ما يؤجر « أو مشاعاً » إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة ؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه و « 2 » غيره عندنا .
« ولا يضمن المستأجر العين إلّابالتعدّي » فيها « أو التفريط » لأنّها مقبوضة بإذن المالك لحقّ القابض . ولا فرق في ذلك بين مدّة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخّر مع طلبها اختياراً « ولو شرط » في عقد الإجارة « ضمانها » بدونهما « فسد العقد » لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة .
« ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما » مدّة مضبوطة ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » ولا فرق بين المعيّنة والمطلقة عندنا « 4 » .
هامش
( 1 ) وهي الشاة المستعارة للحلب ، كما تقدّم من الشارح في كتاب العارية ، راجع الجزء الثاني : 488 .
( 2 ) في ( ش ) : أو .
( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 4 ) نبّه بالتسوية على خلاف بعض العامّة حيث جوّز خيار الشرط في المطلقة - وهو ما كان موردها الذمّة - لا المعيّنة ، وهو تحكّم . ( منه رحمه الله ) .