تقدير النكول ؛ لأنّ مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال .
وفي بعض نسخ الكتاب « 1 » نقل أنّ المصنّف ألحق بخطّه قوله : « وأمّا السكوت فإن كان لآفة » من طَرَشٍ أو خَرَسٍ « توصّل » الحاكم « إلى » معرفة « الجواب » بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين « وإن كان » السكوت « عناداً حبِس حتى يجيب » على قول الشيخ في النهاية « 2 » لأنّ الجواب حقّ واجب عليه ، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤدّيه « أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه » بأن يقول له : إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلًا ، فإن أصرّ حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرّد النكول « 3 » ولو اشترطنا معه إحلاف المدّعي احلف بعده . ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين والأولى جعلهما إشارة إلى القولين . وفي الدروس اقتصر على حكايتهما قولين « 4 » ولم يرجّح شيئاً . والأوّل أقوى .
هامش
( 1 ) الملحق الآتي موجود في النسختين الخطّيّتين من المتن ، المتوفّرتين لدينا .
( 2 ) النهاية : 342 .
( 3 ) تقدّم ذلك عن الشيخين والصدوقين وجماعة .
( 4 ) الدروس 2 : 87 .