الزارع ، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة . ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغيّر المعاملة ، وطالَبَ المتقبّلُ المتلِفَ بالعوض ، ولو زاد فالزائد للمتقبّل ، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شيء .
هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل ، ولو وقعت بلفظ البيع اشترط فيه شرائطه ، مع احتمال كونه كذلك . ولو وقع بلفظ الصلح فالظاهر أنّه كالبيع ؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين . وقد تقدّم الكلام على هذه القبالة في البيع « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع كتاب المتاجر : 261 .