« وعقدها لازم » لعموم الأمر بالوفاء بالعقود « 1 » إلّاما أخرجه الدليل ، وليس هذا منه إجماعاً .
« ويصحّ التقايل » فيه ؛ لأنّه معاوضة محضة ، فيقبلها كالبيع « ولا تبطل بموت أحدهما » لأنّ ذلك من مقتضى اللزوم .
ثمّ إن كان الميّت العاملَ قام وارثه مقامَه في العمل ، وإلّا استأجر الحاكم عليه من ماله أو على ما يخرج من حصّته . وإن كان المالكَ بقيت بحالها ، وعلى العامل القيام بتمام العمل . واستثني من الأوّل ما لو شُرط عليه العمل بنفسه فمات قبله .
ويشكل لو مات بعده خصوصاً بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل ؛ لأنّه قد ملك الحصّة .
« ولا بدّ من كون النماء مشاعاً » بينهما « تساويا فيه ، أو تفاضلا » فلو شرط لأحدهما شيء معيّن وإن كان البذر وللآخر الباقي أو لهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه « ولو شرط أحدهما على الآخر شيئاً يضمنه « 2 » مضافاً إلى الحصّة » من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما « صحّ » على المشهور ويكون قراره مشروطاً بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع . ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ؛ لأنّه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة مع احتمال أن لا يسقط شيء بذلك ؛ عملًا بإطلاق الشرط .
« ولو مضت المدّة والزرع باقٍ ، فعلى العامل الأجرة » لما بقي من المدّة
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) في ( س ) ونسخة ( ع ) من الشرح : يضمّه ، وفي ( ق ) : بضميمة .