هذا إذا ادّعى ردّها على من ائتمنه . أمّا لو ادّعاه على غيره - كوارثه - فكغيره من الامناء ؛ لأصالة عدمه ، وهو لم يأتمنه فلا يكلَّف تصديقه .
ودعوى ردّها على الوكيل كدعواه على الموكل ؛ لأنّ يده كيده .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 484
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٨٤