« كتاب الكفالة »
« وهي التعهّد بالنفس » أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له .
وشرطها رضى الكفيل والمكفول له ، دون المكفول ؛ لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحقّ ولو بالدعوى ، بنفسه أو وكيله ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به .
ويفتقر إلى إيجاب وقبول بين الأوّلين صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم .
« وتصحّ حالّة ومؤجّلة » أمّا الثاني فموضع وفاق ، وأمّا الأوّل فأصحّ القولين « 1 » لأنّ الحضور حقّ شرعيّ لا ينافيه الحلول . وقيل : لا تصحّ إلّامؤجّلة « 2 » « إلى أجل معلوم » لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال المشترطة « ويبرأ الكفيل بتسليمه » تسليماً « تامّاً » بأن لا يكون هناك مانع من تسلّمه كمتغلّب أو حبس ظالم ، وكونه في مكان لا يتمكّن من وضع يده عليه ؛ لقوّة
هامش
( 1 ) ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط 2 : 337 وابن إدريس في السرائر 2 : 77 والعلّامة في المختلف 5 : 459 .
( 2 ) قاله المفيد في المقنعة : 815 والشيخ في النهاية : 315 وابن حمزة في الوسيلة : 281 .