وكذا تجرى عليه نفقة « 1 » يوم القسمة ونفقة واجبي النفقة . ولو مات قبلها قدّم كفنه ، ويقتصر منه على الواجب وسطاً ممّا يليق به عادةً ، ومؤونة تجهيزه .
وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته - وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب - ورعايةً لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار .
هامش
( 1 ) في ( ر ) : نفقته .