النصّ « 1 » . والمراد بإعساره : أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائداً على المستثنيات في وفاء الدين .
« وثانيها : إذا جنت على غير مولاها » فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ عليه . ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ؛ لأنّه لا يثبت له على ماله مال .
« وثالثها : إذا عجز » مولاها « عن نفقتها » ولو أمكن تأدّيها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع الضرورة .
« ورابعها : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها » لتعتق وترثه ، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها .
« وخامسها : إذا كان علوقها بعد الارتهان » فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه .
وقيل : يقدم حق الاستيلاد « 2 » لبناء العتق على التغليب ، ولعموم النهي عن بيعها « 3 » .
« وسادسها : إذا كان علوقها بعد الإفلاس » أي بعد الحجر على المفلس ، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال . والخلاف هنا « 4 » كالرهن .
« وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمناً لها » لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق وتصرف في الدين .
« وثامنها : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنّه في قوّة العتق » فيكون تعجيل
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .
( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 2 : 82 ، والعلّامة في التحرير 2 : 488 .
( 3 ) انظر الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأوّل .
( 4 ) راجع القواعد 2 : 147 ، وجامع المقاصد 5 : 256 .