ففي الآدميّ يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها . وفي سبيل اللَّه يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها . وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابّة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه ، وغيره من الأملاك ليُستوفى منفعتها بالإجارة ، ويصرف « 1 » على مصالحه . وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قاصر جدّاً ، فينبغي تأمّله .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر « تُصرف » لرجوع الضمير على المنفعة .