ضرورةً كذلك عنده « 1 » والنواصب كالخوارج فلابدّ من استثنائهم أيضاً . وأمّا المجسّمة : فقطع المصنِّف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها « 2 » وفي هذا الباب منها نسب خروج المشبّهة منهم إلى القيل « 3 » مشعراً بتوقّفه فيه . والأقوى خروجه .
إلّاأن يكون الواقف من إحدى الفرق فيدخل فيه مطلقاً « 4 » نظراً إلى قصده .
ويدخل الإناث تبعاً ، وكذا من بحكمهم كالأطفال والمجانين ، ولدلالة العرف عليه .
« والشيعة : من شايع عليّاً عليه السلام » أي أتبعه « وقدّمه » على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي الأئمّة بعده ، فيدخل فيهم الإماميّة ، والجاروديّة من الزيديّة ، والإسماعيليّة غير الملاحدة منهم ، والواقفيّة ، والفطحيّة ، وغيرهم . وربما قيل بأنّ ذلك مخصوص بما إذا كان الواقف من غيرهم ، أمّا لو كان منهم صرف إلى أهل نحلته خاصّة ، نظراً إلى شاهد حاله وفحوى قوله « 5 » وهو حسن مع وجود القرينة ، وإلّا فحمل اللفظ على عمومه أجود .
« والإماميّة : الاثنا عشريّة » أي القائلون بإمامة الاثني عشر المعتقدون لها ، وزاد في الدروس اعتقاد عصمتهم عليهم السلام أيضاً « 6 » لأنّه لازم المذهب .
هامش
( 1 ) يعني عند المصنّف ، كما صرّح بذلك في الدروس 1 : 124 ، والبيان : 91 .
( 2 ) الدروس 1 : 124 ، والبيان : 91 .
( 3 ) الدروس 2 : 272 .
( 4 ) سواء قلنا بخروج هذه الفِرَق أم لم نقل .
( 5 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 162 ، ونفى عنه البأس في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 430 .
( 6 ) الدروس 2 : 272 .