« كتاب الشهادات »
« وفصوله أربعة » :
الفصل « الأوّل » « الشاهد »
« وشرطه : البلوغ ، إلّافي » الشهادة على « الجراح » ما لم يبلغ النفس ، وقيل : مطلقاً « 1 » « بشرط بلوغ العشر » سنين « وأن يجتمعوا على مباح ، وأن لا يتفرّقوا » بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدّوا الشهادة . والمراد حينئذٍ أنّ شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد - وهو اثنان في ذلك - والذكوريّة ، ومطابقة الشهادة للدعوى وبعض الشهود لبعضٍ ، وغيرهما . ولكن روي هنا الأخذ بأوّل قولهم لو اختلف « 2 » والتهجّم على الدماء في غير محلّ الوفاق ليس بجيّد . وأ مّا العدالة : فالظاهر أنّها غير متحقّقة ؛
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 331 .
( 2 ) انظر الوسائل 18 : 252 - 253 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الأحاديث 1 و 2 و 4 .