« والطوافُ » الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة ؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها .
« ومسُّ » كتابة « القرآن » وفي معناه : اسم اللَّه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم السلام ، كما تقدّم « 1 » .
« ويكره حمله » ولو بالعِلاقة « 2 » « ولمسُ هامشه » وبين سطوره « كالجنب » .
« ويحرم » عليها « اللبثُ في المساجد » غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ « 3 » وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب « وقراءة العزائم » وأبعاضها « وطلاقها » مع حضور الزوج أو حكمه « 4 » ودخوله بها وكونها حائلًا ، وإلّا صحّ . وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالًا .
« ووطؤها قبلًا عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة » لو فعل « احتياطاً » لا وجوباً على الأقوى . ولا كفّارة عليها مطلقاً ، والكفّارة « بدينار » أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب « في الثُّلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير » ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات ، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والوسطان وسطٌ ، والأخيران آخر ، وهكذا . ومصرفها مستحقّ الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدّد .
هامش
( 1 ) في أحكام الجنب .
( 2 ) العِلاقة ، بالكسر : ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها ، ويقال : عِلاقةُ السيف والقوس والسوط .
( 3 ) في أحكام الجنب .
( 4 ) كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها .