نسب ذلك إلى قولٍ « 1 » مشعراً بتمريضه . والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوماً كاملًا .
« ثمّ صيام ثمانية عشر يوماً » لو عجز عن صوم الستّين وما في معناها « 2 » وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر . نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور .
والفرق ورود النصّ بوجوب الثمانية عشر « 3 » لمن عجز عن الستّين « 4 » الشامل لمن قدر على الأزيد ، فلا يجب . وأمّا المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم « فأتوا منه ما استطعتم » « 5 » لعدم المعارض . ولو شرع في صوم الستّين قادراً عليها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهراً ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذٍ ؛ لأنّها بدل عن الشهر المعجوز عنه .
« والمدفوع إلى المسكين » على تقدير الفضّ « نصف صاع » مدّان في المشهور ، وقيل : مدّ « 6 » وفيه قوّة .
« وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة » مسنّة فصاعداً ، إلّاأن ينقص سنّ المقتول عن سنّها فيكفي مماثله فيه « ثمّ الفضّ » للقيمة على البرّ لو تعذّر « ونصف ما مضى » في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ، فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين ، ومع العجز تسعة .
« وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثمّ الفضّ » المذكور لو تعذّرت
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 354 .
( 2 ) وهو صيام قدر ما وسعت قيمة البدنة على تقدير الفضّ .
( 3 ) في ( ر ) : على وجوب ثمانية عشر .
( 4 ) الوسائل 9 : 183 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 .
( 5 ) عوالي اللآلئ : 58 ، الحديث 206 .
( 6 ) قاله عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل ، كما عنهما في المختلف 4 : 92 .