« الفصل السادس » « في كفّارات الإحرام » اللاحقة بفعل شيء من محرّماته
« وفيه بحثان » :
« الأوّل في » كفّارة « الصيد »
« ففي النعامة بدنة » وهي من الإ بل الأنثى التي كمل سنّها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذَكَرُها وانثاها . والأولى المماثلة بينهما في ذلك .
« ثمّ الفضّ « 1 » » أي فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت « على البرّ وإطعام ستّين » مسكيناً « والفاضل » من قيمتها عن ذلك « له ، ولا يلزم « 2 » الإتمام لو أعوز » ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ .
« ثمّ صيام ستّين يوماً » إن لم يقدر على الفضّ ، لعدمه أو فقره . وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستّين وعدمه . وفي الدروس
هامش
( 1 ) الفضّ : التفريق والتقسيم .
( 2 ) كذا في نسختي اللمعة ، وفي نسخ الروضة : لا يلزمه .