بالجميع أفضل « 1 » فلا إشكال حينئذٍ في القيمة .
« ويكره أخذ شيءٍ من جلودها وإعطاؤها الجزّار » أجرةً ، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا بأس . وكذا حكم جِلالها « 2 » وقلائدها تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله « 3 » وكذا يكره بيعها وشبهه « بل يتصدّق بها » وروي جعلُه مصلّى ينتفع به في البيت « 4 » .
« وأمّا الحلق : فيتخيّر بينه وبين التقصير ، والحلق أفضل » الفردين الواجبين تخييراً « خصوصاً للملبِّد » شَعرَه ، وتلبيده هو أن يأخذ عسلًا وصمغاً ويجعله في رأسه ، لئلّا يَقْمَل أو يتّسخ « والصرورة » وقيل : لا يجزئهما إلّا الحلق « 5 » للأخبار الدالّة عليه « 6 » وحملت على الندب جمعاً .
« ويتعيّن على المرأة التقصير » فلا يجزئها الحلق ، حتى لو نذرته لغا ، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتّع وإن نذره .
ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد التحلّل من النُسك المخصوص متقرّباً ، ويجزئ مسمّاه كما مرّ « 7 » .
« ولو تعذّر » فعلُه « في منى » في وقته « فعل بغيرها » وجوباً « وبعث بالشعر إليها ليُدفن » فيها « مستحبّاً » فيهما « 8 » من غير تلازم ،
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 393 .
( 2 ) الجِلال ( بكسر الجيم ) : جمع « جُلّ » بالضمّ .
( 3 ) الوسائل 10 : 151 ، الباب 43 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
( 5 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 376 ، وابن حمزة في الوسيلة 186 ، وغيرهما .
( 6 ) راجع الوسائل 10 : 185 ، الباب 7 من أبواب الحلق .
( 7 ) مرّ في الصفحة 515 .
( 8 ) أي البعث والدفن .