« ولو هلك » قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط « لم يجب » إقامة « بدله » ولو فرَّط فيه ضمنه .
« ولو عجز » عن الوصول إلى محلّه الذي يجب ذبحه فيه « ذبحه » أو نحره وصرفه في وجوهه في موضع عجزه « و » لو لم يوجد فيه مستحقّ « أعلمه علامة الصدقة » بأن يغمسَ نعله في دمه ويضربَ بها صفحة سنامه ، أو يكتبَ رقعةً ويضعها عنده يؤذن بأ نّه هدي . ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية وإ باحة الأكل ؛ للنصّ « 1 » وتسقط النيّة المقارنة لتناول المستحقّ . ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد وإن أمكنت .
« ويجوز بيعه لو انكسر » كسراً يمنع وصوله « والصدقة بثمنه » ووجوب ذبحه في محلّه مشروطٌ بإمكانه وقد تعذّر فيسقط . والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه النصّ « 2 » .
« ولو ضلّ فذبحه الواجد » عن صاحبه في محلّه « أجزأ » عنه للنصّ « 3 » أمّا لو ذبحه في غيره أو عن غيره أو لابنيّته لم يُجزِ .
« ولا يجزئ ذبح هدي التمتّع » من غير صاحبه لو ضلّ « لعدم التعيين « 4 » » للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنّه يتعيّن ذبحه بالإشعار أو التقليد ، هذا هو المشهور .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 10 : 130 ، الباب 31 من أبواب الذبح .
( 2 ) راجع المصدر السابق : الباب 27 و 31 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 28 .
( 4 ) في ( ق ) : التعيّن .