التمام قبله أجزأ قطعاً « 1 » . ولو ظهر الهزال قبله مع ظنّ سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان « 2 » ، أجودهما الإجزاء ؛ للنصّ « 3 » وإن كان عدمه أحوط .
ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم يُجزِ ، إلّاأن تظهر الموافقة قبل الذبح . ويحتمل قويّاً الإجزاء لو ظهر سميناً بعده ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام « 4 » .
« ويستحبّ : أن يكون ممّا عُرّف به » أي حضر عرفات وقت الوقوف ، ويكفي قول بائعه فيه .
« سميناً » زيادةً على ما يعتبر فيه « ينظر ويمشي ويبرك في سواد » الجارّ متعلّق « 5 » بالثلاثة على وجه التنازع ، وفي رواية « ويبعر في سواد » « 6 » إمّا بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سوداً ، أو بكونه ذا ظلّ عظيم لسمنه وعظم جثّته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازاً في السمن ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد ، وهو الخُضرة والمرعى زماناً طويلًا فسمن لذلك . قيل : والتفسيرات الثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم السلام « 7 » .
هامش
( 1 ) في هامش ( ع ) « هذه العبارة ممّا اشتهر بالإشكال في هذا الكتاب » وفي هامش ( ر ) عن سلطان العلماء « العبارة لا تخلو من قصور ، فتأمّل » .
( 2 ) لم نعثر عليهما .
( 3 ) الوسائل 10 : 110 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 6 .
( 5 ) في ( ش ) و ( ع ) : يتعلّق .
( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 326 .
( 7 ) قاله الراوندي ، كما عنه في الدروس 1 : 439 .