« والرمي ماشياً » إليه من منزله ، لا راكباً . وقيل : الأفضل الرمي راكباً « 1 » تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله « 2 » ويضعّف بأ نّه صلى الله عليه وآله رمى ماشياً أيضاً ، رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام « 3 » .
« ويجب في الذبح » لهدي التمتّع « جذع من الضأن » قد كمل سنّه سبعة أشهر . وقيل : ستّة « 4 » « أو ثني من غيره » وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإ بل في السادسة .
« تام الخلقة » فلا يُجزي الأعور ولو ببياض على عينه ، والأعرج ، والأجرب ، ومكسور القرن الداخل ، ومقطوع شيء من الاذن ، والخصيّ ، والأبتر ، وساقط الأسنان لكبر وغيره ، والمريض . أمّا شقّ الاذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاذن خلقةً ورضّ الخصيتين ، فليس بنقص وإن كره الأخير .
« غير مهزول » بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قلّ .
« ويكفي فيه الظنّ » المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذّر العلم به غالباً ، فمتى ظنّه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولًا ، لتعبّده بظنّه « بخلاف ما لو ظهر ناقصاً ، فإنّه لا يُجزئ » لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهر ، فتبيّن خلافِه مستند إلى تقصيره .
وظاهر العبارة : أنّ المراد ظهور المخالفة فيهما « 5 » بعد الذبح ؛ إذ لو ظهر
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 369 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 591 .
( 2 ) راجع الوسائل 10 : 74 ، الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 9 ، الحديث الأوّل .
( 4 ) قاله العلّامة في المنتهى ( الحجرية ) 2 : 740 ، والتحرير 1 : 624 ، المسألة 2136 .
( 5 ) أي في المهزول وناقص الخلقة .