على العرفيّة .
وكذا لا يعتبر ممازجته له ، بل يكفي مطلق الملاقاة ؛ لأنّ ممازجة جميع الأجزاء لا تتّفق ، واعتبار بعضها دون بعض تحكّمٌ ، والاتّحاد مع الملاقاة حاصل .
ويشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوى سطحاهما واختلف ، مع علوّ المطهِّر على النجس وعدمه .
والمصنّف رحمه الله لا يرى الاجتزاء بالإطلاق في باقي كتبه « 1 » بل يعتبر الدفعة ، والممازجة ، وعلوّ المطهّر أو مساواته . واعتبار الأخير ظاهرٌ دون الأوّلين ، إلّامع عدم صدق الوحدة عرفاً .
والكرّ المعتبرُ في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة « هو « 2 » ألف ومئتا رِطلٍ » بكسر الراء على الأفصح وفتحها على قلّة « بالعراقي » وقدره مئة وثلاثون درهماً على المشهور فيهما « 3 » « 4 » .
وبالمساحة ما بلغ مكسّره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر مستوي
هامش
( 1 ) فقد اعتبر في الدروس : الدفعة ، وفي الذكرى : الممازجة ، وفيهما وفي البيان : علوّ المطهّر أو مساواته ، انظر الدروس 1 : 118 - 119 ، والذكرى 1 : 85 ، والبيان : 99 ، واعتبر الدفعة أيضاً في غاية المراد 1 : 65 .
( 2 ) في ( ق ) بدل « هو » : قدره .
( 3 ) في العراقي وقدره .
( 4 ) مقابل المشهور أمران : أحدهما أنّه بالمدني وهو مئة وخمسة وتسعون .
والثاني : أنّ العراقي مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، وقد اختاره العلّامة في التحرير [ 1 : 374 ] في تقدير نصاب زكاة الغلّة . ( منه رحمه الله ) .