« القول في حجّ الأسباب » بالنذر وشبهه والنيابة
« لو نذر الحجّ وأطلق كفت المرّة » مخيّراً في النوع والوصف ، إلّاأن يعيّن أحدهما ، فيتعيّن الأوّل مطلقاً ، والثاني إن كان مشروعاً ، كالمشي والركوب ، لا الحِفاء « 1 » ونحوه « 2 » .
« ولا يجزئ » المنذور « عن حجّة الإسلام » سواء وقع حالَ وجوبها أم لا ، وسواء نوى به حجّة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي لتعدّد المسبّب .
« وقيل » والقائل الشيخ « 3 » ومن تبعه « 4 » « إن نوى حجّة النذر أجزأت » عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذٍ « وإلّا فلا » استناداً إلى رواية « 5 » حُملت « 6 » على نذر حجّة الإسلام .
« ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة » وهي حجّة الإسلام ، وتتأكّد بالنذر بناءً على جواز نذر الواجب . وتظهر الفائدة في وجوب الكفّارة مع تأخيرها
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة عدم مشروعيّة الحِفاء ونحوه ، لكنّ المراد المرجوحيّة .
( 2 ) مثل المشي على أربع ، أو المشي على رِجل واحدة .
( 3 ) راجع النهاية : 205 .
( 4 ) لم نظفر به .
( 5 ) وهي رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام ، راجع التهذيب 5 : 406 ، الحديث 1415 . ورواه الوسائل 8 : 49 ، الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 3 .
( 6 ) حملها على ذلك العلّامة في المختلف 4 : 376 .