والحكم مبنيّ على الظاهر .
« والمستطيع يجزيه الحجّ متسكّعاً » أي متكلّفاً له بغير زاد ولا راحلة ، لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة . بخلاف ما لو تكلّفه غير المستطيع .
« والحجّ مشياً « 1 » أفضل » منه ركوباً « إلّامع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل ، فقد « 2 » حجّ الحسن عليه السلام ماشياً مراراً ، قيل : إنّها خمس وعشرون حجّة « 3 » » وقيل : عشرون ، رواه الشيخ في التهذيب « 4 » ولم يذكر في الدروس غيره « 5 » « والمحامل تُساق بين يديه » وهو أعلم بسنّة جده - عليه الصلاة والسلام - من غيره ، ولأ نّه أكثر مشقّة ، وأفضل الأعمال أحمزها « 6 » .
وقيل : الركوب أفضل مطلقاً « 7 » تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حجّ راكباً « 8 » قلنا : فقد طاف راكباً ولا يقولون بأفضليّته كذلك ، فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز ، لا الأفضليّة .
والأقوى التفصيل الجامع بين الأدلّة بالضعف عن العبادة من الدعاء
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : ماشياً .
( 2 ) لم يرد « فقد » في ( ق ) .
( 3 ) مستدرك الوسائل 8 : 30 ، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 4 ، نقلًا عن المناقب .
( 4 ) التهذيب 5 : 11 ، الحديث 29 .
( 5 ) الدروس 1 : 317 .
( 6 ) البحار 70 : 191 و 237 .
( 7 ) لم نظفر بقائله .
( 8 ) راجع الوسائل 8 : 57 ، الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 1 و 4 .