صحّة صومه « 1 » وفي الدروس صرّح بشرعيّته « 2 » فليكن الاعتكاف كذلك ، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره « وأقلّه ثلاثة أيّام » بينها ليلتان ، فمحلّ نيّته قبل طلوع الفجر . وقيل : يعتبر الليالي « 3 » فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم « 4 » .
« والمسجد الجامع » وهو ما يجمِّع « 5 » فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة « والحصر في الأربعة » : الحرمين وجامع الكوفة والبصرة « 6 » أو المدائن بدله « 7 » « أو الخمسة » المذكورة « 8 » بناءً على اشتراط صلاة نَبيٍّ أو إمامٍ فيه « ضعيفٌ » ؛ لعدم ما يدلّ على الحصر ، وإن ذهب إليه الأكثر .
« والإقامة بمعتكفه ، فيبطل » الاعتكاف « بخروجه » منه وإن قصر الوقت « إلّالضرورةٍ » كتحصيل مأكولٍ ومشروب ، وفعل الأوّل في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجةٍ ، واغتسال واجبٍ لا يمكن فعله فيه ،
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 395 .
( 2 ) الدروس 1 : 268 .
( 3 ) نسبه في المسالك ( 2 : 94 ) إلى العلّامة وجماعة ، انظر المختلف 3 : 584 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة 398 .
( 5 ) أي يشهدون الجمعة أو الجماعة ، وفي ( ر ) : يجتمع .
( 6 ) وهو قول الشيخ في المبسوط 1 : 289 ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 60 ، وأبي الصلاح في الكافي : 186 ، وسلّار في المراسم : 99 ، والقاضي في المهذّب 1 : 204 ، وابن حمزة في الوسيلة : 153 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 421 .
( 7 ) وهو قول عليّ بن بابويه ، كما في المختلف 3 : 576 .
( 8 ) وهو قول الصدوق في المقنع : 209 .