الشيخ « في المبسوط « 1 » وتبعه ابن حمزة « 2 » : بلوغها » أي المرأة « بعشر ، قال ابن إدريس : الإجماع » واقع « على التسع « 3 » » ولا يعتدّ بخلافهما ؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما .
وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه . وفي إلحاق اخضرار الشارب وإنبات « 4 » اللحية بالعانة قولٌ قويّ « 5 » .
ويعلم السنّ بالبيّنة والشياع لا بدعواه . والإنبات بهما وبالاختبار ، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من العورة ، أو بدونه على المشهور . والاحتلام بهما وبقوله . وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السنّ وجهٌ .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 266 .
( 2 ) الوسيلة : 137 .
( 3 ) السرائر 1 : 367 . إلّاانّه قال : لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .
( 4 ) في ( ف ) و ( ش ) : نبات .
( 5 ) راجع المبسوط 2 : 283 ، والتحرير 2 : 535 .