الإناث . واختاره في الدروس « 1 » ولا ريب أنّه أحوط .
ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء سقط .
« وفي القضاء عن المسافر » لما فاته منه بسبب السفر « خلافٌ ، أقربه مراعاة تمكّنه من المُقام والقضاء » - ولو بالإقامة في أثناء السفر - كالمريض .
وقيل : يُقضى عنه مطلقاً « 2 » لإطلاق النصّ « 3 » وتمكّنه من الأداء ، بخلاف المريض . وهو ممنوعٌ ؛ لجواز كونه ضروريّاً كالسفر الواجب . فالتفصيل أجود .
« ويُقضى عن المرأة والعبد » ما فاتهما على الوجه السابق كالحرّ ؛ لإطلاق النصّ « 4 » ومساواتهما للرجل الحرّ في كثيرٍ من الأحكام . وقيل : لا « 5 » لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصريح . والأوّل في المرأة أولى وفي العبد أقوى .
والوليّ فيهما كما تقدّم .
« والأنثى » من الأولاد على ما اختاره « لا تقضي » لأصالة البراءة ، وعلى القول الآخر تقضي مع فقده .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 289 .
( 2 ) قاله الشيخ في التهذيب 4 : 249 ، ذيل الحديث 739 ، وابن سعيد في الجامع : 163 ، وهو ظاهر إطلاق الصدوق ، انظر المقنع : 201 .
( 3 ) راجع الوسائل 7 : 240 ، الباب 23 ، الأحاديث 4 و 11 و 15 و 16 .
( 4 ) قال الفاضل الإصفهاني : واعلم أنّي لم أظفر بخبر يكون شاملًا للمرأة بإطلاقه ، بل الأخبار بين مختصٍّ بالمرأة . . . ومختصّ بالرجل . . . ، المناهج السويّة : 262 . وراجع الوسائل 7 : 240 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 5 ) استشكل في القضاء عنهما العلّامة في القواعد 1 : 380 ، والتزم بعدم القضاء عن المرأة ابن إدريس في السرائر 1 : 398 - 399 ، وقوّى عدم القضاء عن العبد فخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 241 .