الظهرين والعشاءين « 1 » .
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمّية وتغيّر « 2 » الكيفيّة بين كونه من عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلى الكميّة ، أمّا الكيفيّة فجائزٌ حيث لا يمكن غيرها مطلقاً . وجوّز في الذكرى لهما « 3 » قصر الكميّة مع خوف التلف بدونه ورجاء السلامة به وضيق الوقت « 4 » وهو يقتضي جواز الترك لو توقّف عليه ، أمّا سقوط القضاء بذلك فلا ؛ لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 486 ، الباب 4 من أبواب صلاة الخوف ، الحديث 8 .
( 2 ) في سوى ( ع ) : تغيير .
( 3 ) أي للوحل والغرق .
( 4 ) الذكرى 4 : 364 .