« الفصل التاسع » « في صلاة الخوف »
« وهي مقصورةٌ سفراً » إجماعاً « وحضراً » على الأصحّ ؛ للنصّ « 1 » وحُجّةُ مشترِط السفر بظاهر الآية « 2 » - حيث اقتضت الجمع - مندفَعةٌ بالقصر للسفر المجرَّد عن الخوف ، والنصُّ محكّمٌ فيهما « 3 » « جماعةً » إجماعاً « وفرادى » على الأشهر « 4 » لإطلاق النصّ واستنادُ مشترطِها إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله لها جماعة « 5 » لا يدلّ على الشرطيّة ، فيبقى ما دلّ على الإطلاق سالماً .
وهي أنواعٌ كثيرة تبلغ العشرة « 6 » أشهرُها صلاةُ ذات الرِقاع ، فلذا لم يَذكُر
هامش
( 1 ) المراد به صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام كما صرّح به في روض الجنان 2 : 1012 ، راجع الوسائل 5 : 478 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) النساء : 101 .
( 3 ) أي في الخوف والسفر .
( 4 ) في ( ف ) : على المشهور .
( 5 ) الوسائل 5 : 479 ، الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ، الحديث الأوّل .
( 6 ) قال الفاضل الإصفهاني : أشهرها ثلاثة وأشهرها صلاة ذات الرقاع ، والثاني صلاة بطن النخل . . . والثالث صلاة عسفان . المناهج السويّة : 350 .
ولم نقف على تسمية باقي الأنواع ، ولا على مأخذ عدّها عشراً . نعم يستفاد بعضها ممّا أورده صاحب الوسائل في شتات أبواب صلاة الخوف .