ويستحبّ رفعُ اليدين به موازياً لوجهه ، بطونهما إلى السماء مضمومتي الأصابع إلّاالإ بهامين ، والجهرُ به للإمام والمنفرد ، والسرُّ للمأموم .
ويفعله الناسي قبلَ الركوع بعدَه وإن قلنا بتعيّنه قبله اختياراً ، فإن لم يذكره حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً ، ثمّ في الطريق مستقبلًا . ويتابع المأمومُ إمامَه فيه وإن كان مسبوقاً .
« وليدعُ فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودُنياه من المباح » والمراد به هنا مطلق الجائز ، وهو غير الحرام « وتبطل » الصلاة « لو سأل المحرَّم » مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان . أمّا جاهلُ تحريمه ففي عذره وجهان ، أجودهما العدم ، صرّح به في الذكرى « 1 » وهو ظاهر الإطلاق هنا .
« والتعقيبُ » وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكر ، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام .
« وأفضله التكبير ثلاثاً رافعاً » بها يديه إلى حذاء اذنيه ، واضعاً لهما على ركبتيه أو قريباً منهما مستقبلًا بباطنهما القبلة .
« ثمّ التهليل بالمرسوم » وهو : « لا إله إلّااللَّه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون . . . الخ » « 2 » .
« ثمّ تسبيح الزهراء عليها السلام » وتعقيبها ب « ثمّ » من حيث الرتبة لا الفضيلة ، وإلّا فهي أفضله مطلقاً ، بل روي أنّها « 3 » أفضل من ألف ركعة « 4 »
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 15 .
( 2 ) راجع الوسائل 4 : 1030 ، الباب 14 من أبواب التعقيب ، الحديث 2 ، والمستدرك 6 : 272 ، الباب 2 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) في ( ع ) : أنّه .
( 4 ) الوسائل 4 : 1024 ، الباب 9 من أبواب التعقيب ، الحديث 2 .