« ويتوجّه » أي : يدعو بدعاء التوجّه ، وهو : « وجَّهت وجهيَ للّذي فطر السماوات والأرض . . . الخ » « 1 » « بعد التحريمة » حيث ما فعلها .
« وتربُّعُ المصلّي قاعداً » لعجزٍ أو لكونها نافلة ، بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه وركبتيه « 2 » كما تجلس المرأة متشهّدةً « حال قراءته » .
« وثَنْيُ رجليه حال ركوعه » جالساً بأن يَمُدَّهما ويُخرجَهما من ورائه ، رافعاً ألييه عن عقبيه ، مُجافياً فخذيه عن طَيّة رُكبتيه ، منحنياًقدر ما يُحاذي وجهه ما قدّام رُكبتيه .
« وتورُّكُه حالَ تشهّده » بأن يجلس على وَرِكه الأيسر كما تقدّم ، فإنّه مشترك بين المصلّي قائماً وجالساً .
« والنظر قائماً إلى مسجده » بغير تحديق « 3 » بل خاشعاً به « وراكعاً إلى ما بين رجليه ، وساجداً إلى » طرف « أنفه ، ومتشهّداً إلى حِجْره » كلُّ ذلك مرويّ « 4 » إلّاالأخير « 5 » فذكره الأصحاب « 6 » ولم نقف على مستنده . نعم ، هو مانع من
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام .
( 2 ) في ( ف ) و ( ر ) : وَرِكيه .
( 3 ) التحديق : شدّة النظر .
( 4 ) راجع الوسائل 4 : 675 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 ، والصفحة 703 ، الباب 11 من أبواب القيام ، الحديث 4 ، وفقه الرضا عليه السلام : 106 .
( 5 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : بل الأخيران كما في سائر كتبه وكتب غيره من الأصحاب ، فإنّهم اعترفوا بأ نّه لا نصّ فيهما ، ونحن لم نعثر عليه في شيءٍ منهما . المناهج السويّة : 138 . نقول : كلّ ذلك منصوص في فقه الرضا عليه السلام .
( 6 ) مثل المحقّق في الشرائع 1 : 90 بلفظ « وفي التشهّد على فخذيه » ، والعلّامة في نهاية الإحكام 1 : 502 بلفظ « وفي جلوسه إلى حجره » .