« و » سورة « الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها » على طريق الاستخدام « 1 » وروي أنّ « من تركهما فيها متعمّداً فلا صلاة له » « 2 » حتّى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها « 3 » لذلك وحُملت الرواية على تأكّد الاستحباب جمعاً « 4 » .
« والجمعة والتوحيد في صبحها » وقيل : الجمعة والمنافقين « 5 » وهو مرويٌّ أيضاً « 6 » .
« والجمعة والأعلى في عشاءيها » المغرب والعشاء . ورُوي في المغرب :
الجمعة والتوحيد « 7 » ولا مشاحّة في ذلك ؛ لأنّه مقام استحباب .
« وتحرم » قراءة « العزيمة في الفريضة » على أشهر القولين « 8 » فتبطل
هامش
( 1 ) لأنّ المراد من الضمير في « ظهريها وجمعتها » يوم الجمعة ، ومرجع الضميرين سورة الجمعة .
( 2 ) الوسائل 4 : 815 ، الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
( 3 ) قاله الصدوق في الفقيه 1 : 415 .
( 4 ) أي : جمعاً بينها وبين صحيحة عليّ بن يقطين ونحوها ، راجع الوسائل 4 : 817 ، الباب 71 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 5 ) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 166 .
( 6 ) الوسائل 4 : 789 ، الباب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
( 7 ) المصدر السابق ، الحديث 4 .
( 8 ) ذهب إليه السيّد في الانتصار : 145 ، والشيخ في الخلاف 1 : 426 ، المسألة 174 ، والعلّامة في التذكرة 3 : 146 ، المسألة 231 . والقول الآخر الجواز ، وهو ظاهر كلام الإسكافي ، حكاه عنه المحقّق في المعتبر 2 : 175 .